سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

212

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اقل مهر امثالها : ضمير در [ امثالها ] به معقوده راجع است . قوله : لانه قد استوفى منفعة البضع : ضمير در [ لانه ] و [ استوفى ] به فاسخ يعنى زوج راجع بوده و مراد از [ منفعة البضع ] همان دخول مىباشد . قوله : فوجب عوض مثله : ضمير در [ مثله ] به بضع راجع است . قوله : عملا به ظاهر النصوص : همچون نصّى كه از محمد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السلام نقل شد . قوله : و المشهور الاوّل : مقصود از [ الاول ] رجوع مرد به زن مگر در اقل مهر المسمّى مىباشد . قوله : و يمكن شمول هذه العبارة له : ضمير در [ له ] به مسئله گذشته يعنى [ لو تزوّج امرئة على انّها حرّة فظهرت امة ] راجع است . قوله : بتكلف : وجه تكلّف آنست كه شمول عبارت مذكور نسبت بمسئله قبل خلاف ظاهر مىباشد . قوله : بانّها لو كانت هى المدلّسة فانّما يرجع عليها على تقدير عتقها : تمام ضميرهاى مؤنث به [ امه ] راجع بوده و ضمير در [ يرجع ] به فاسخ عود مىكند . قوله : اعتبر عدم تلفّظه بما يقتضى العتق : ضمير مجرورى در [ تلفّظه ] بمولى عود مىكند . مؤلف گويد :